صفحة جزء
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت : ما قول مالك فيمن أسلف فلوسا في طعام ؟

قال : لا بأس بذلك في قول مالك .

قلت : فما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس ؟

قال : قال مالك : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ؟

قال : نعم لا يصلح عند مالك .

قلت : وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك ؟

قال : نعم . قلت : لم ؟

قال : لأن الفلوس عين ، ولأن هذا صرف .

قلت : فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال : قال مالك : لا خير فيه ، ولا يدا بيد قال : لأني أراه من المزابنة .

قلت : أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر ؟ .

قال : لا خير في ذلك عند مالك .

قلت : لم ؟

قال : لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد .

قلت : وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد ؟

قال : نعم . [ ص: 71 ] قلت : أيصلح السلم في الفلوس في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يصلح السلم في الفلوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية