في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أسلف فلوسا في طعام ؟
قال : لا بأس بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك .
قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ؟
قال : نعم لا يصلح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكذلك لو
باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك ؟
قال : نعم . قلت : لم ؟
قال : لأن الفلوس عين ، ولأن هذا صرف .
قلت : فإن
أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه ، ولا يدا بيد قال : لأني أراه من المزابنة .
قلت : أرأيت إن
أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر ؟ .
قال : لا خير في ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم ؟
قال : لأن الصفر والنحاس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نوع واحد .
قلت : وكذلك الرصاص والآنك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صنف واحد ؟
قال : نعم .
[ ص: 71 ] قلت : أيصلح السلم في الفلوس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح السلم في الفلوس .