تسليف الثياب في الثياب قلت : وكذلك
ثياب القطن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يسلف بعضها في بعض ؟ .
قال : نعم إلا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروي والهروي والقرقبي والعدني فهذا لا بأس به إن أسلم بعضه في بعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الكتان رقيقه كله واحد القرقبي والشطوي والقصبي كله واحد ، ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها .
قلت : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجيز أن يسلم العدني في المروي ؟
قال : لا يجوز
عندي .
قلت : وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم الشطوي في القصبي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم لا يجوز .
قلت : فإن أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة ؟
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل ، وثوب قرقبي معجل ؟
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا ؟
قال : الفسطاطي بمنزلة القيسي وبمنزلة الزيقة وما أشبهها من الثياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فإن ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي والقرقبي ، وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان . قلت : فلو أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة ؟
قال : فلا بأس به ، ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح . قلت : أرأيت إن
أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل قال : إنما ينظر
[ ص: 74 ] في هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى الذي أسلم فإن كان إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه سلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض .