جامع القرض قلت :
فالقرض في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن ؟
قال : نعم القرض جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه ، كالرايطة من نسج الولائد بالرايطتين من نسج الولائد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه هذا ، فهذا الذي يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل بآجل ، فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري ، فهذا الذي لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يثبت ثبوت الرماء وكان هذا الذي اقتاس به الناس ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن ينهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبهوه به
قال : وأخبرني
إبراهيم بن نشيط أنه سأل
بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال : إذا اختلفت الثياب فلا بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ، ولو كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانها شيء . قال
أشهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
بكيرا حدثه أنه سمع
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب يقولان : لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد .
قال :
مخرمة عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينا قال : لا يصلح ذلك إلا أن يختلف ذلك . قال بكير : وقال ذلك
عبد الله بن أبي سلمة .
[ ص: 75 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه وتزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى ، عبدا بعبد ، أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى قال : لا أرى بذلك بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الجمل بالجمل يدا بيد ، والدراهم إلى أجل ، ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الدراهم نقدا والجمل نسيئة فهو ربا ، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ، وذلك أن هذا يكون ربا لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بنحو ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
خالد بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا .