السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل قلت :
هل يجوز لي أن أسلف في سلعة بعينها قائمة وأضرب لأخذها أجلا ؟ .
قال : لا يجوز . قلت : لم كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا ؟
قال : لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك الأجل أم لا ، وهو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده ، فإن هلكت تلك السلعة قبل الأجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر .
[ ص: 78 ] قلت : فإن هو لم يقدم نقده ؟
قال : إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن على أن البائع ضامن لها إلى الأجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت به تلك السلعة ، ولا ينبغي أن يكون للضمان ثمن . ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل : اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه ، ولأنه غرر وقمار ، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ، ولو علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا بل لم يكن يرض بدرهم واحد . ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغير شيء أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها في غير مال ملكه ، ولا كان له أصله ولا جرته له فيه منفعة في حمال ولا معتمل . وقال
أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقضيها إلى يوم أو نحو ذلك فلا بأس به إن اشترطته على البائع أو اشترطه البائع عليك لأن يومين قريب ولا بأس به ، وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن تركبها ذينك اليومين وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من
المدينة وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ظهره إلى
المدينة .