الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب قلت : أرأيت لو أني
بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له : بعتكه بمائة إردب حنطة جيدة أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو يومين مضمونا عليه يوفيه إياه قال : لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالحيوان والثياب ؟
قال : هو بمنزلته ولا خير فيه إلا إلى أجل بعيد ، قال : ولم أقل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : بدنانير ولا بعبد ولا ثياب ولا بشيء ، فهذا كله
عندي واحد بما ابتاعه به من عبد أو بدراهم أو ثياب فهو سواء ، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق ترتفع وتنخفض .
قال : ولقد سمعت بعض أهل العلم ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل أسلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض . قلت : وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده ؟ فقال : ما حد لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه حدا وإني لأرى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما .
قال : فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء .