قلت : أرأيت إن
اشتريت من رجل مائة إردب بمائة دينار فدفعت إليه الدنانير ولم [ ص: 80 ] يرني الطعام بعينه ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من اشترى طعاما أو غير ذلك إذا لم يكن بعينه فنقد رأس المال أو لم ينقد فلا خير فيه طعاما كان ذلك أو سلعة من السلع إذا لم تكن بعينها إذا كان أجل ذلك قريبا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ، فلا خير فيه إذا كانت عليه مضمونة لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم ، ورآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من المخاطرة وقال : ليس هذا من آجال البيوع في السلم إلا أن يكون إلى أجل تختلف فيه الأسواق تنقص وترتفع ، فإن كانت سلعة بعينها وكان موضعها قريبا اليوم واليومين ونحو ذلك طعاما كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه وإن تباعد ذلك فلا خير فيه في أن ينقده .