صفحة جزء
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل دراهم في حنطة وأصابها زيوفا أينتقض السلم بيننا أم لا ؟

قال : لا أرى أن ينتقض السلم ويبدلها .

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى أجل فأحرق رجل الثوب في يدي قبل أن يقبضه المسلم إليه ؟

قال : إن كان إنما تركه وديعة في يده بعدما دفعه إليه فأرى قيمته له على من أحرقه يوم حرقه ، والسلم على حاله وإن كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل وقامت عليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع الذي أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو .

قلت : فإن أسلمت إلى رجل حيوانا أو دورا في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان مني حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذي قتل الحيوان ويخير المسلم هل يكون له ذلك أم لا ؟

قال : ذلك لازم للذي عليه السلم عند مالك إن شاء وإن أبى لأن المصيبة في الحيوان منه والسلم لازم جائز للبائع .

قلت : وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدار رجل أو حفر الأرضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلم في قول مالك ، والسلم جائز .

قال : نعم ، والعروض التي يغيب عليها الناس ليست بهذه المنزلة وهي من الذي له السلم حتى يقبضها المسلم إليه فإن هلكت قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف إلا بقوله . وقال ابن القاسم : إذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فالسلم ينتقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية