قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها ؟ .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم .
قلت : فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ؟
قال : هذا حرام إلا أن يكون على النقد ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك .