صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها ؟ .

قال : وقال مالك : لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم .

قلت : فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ؟ قال : هذا حرام إلا أن يكون على النقد ، قال : وقال مالك : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية