قلت : أرأيت إن
أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل ؟ .
قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم .
قلت : فإن
أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا ؟ .
قال : لا يجوز ذلك أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه ؟
قال : لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه ، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟
قال : البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل .