صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل ؟ .

قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا .

قلت : وهذا قول مالك قال : نعم .

قلت : فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا ؟ .

قال : لا يجوز ذلك أيضا عند مالك .

قلت : لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه ؟

قال : لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه ، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع .

قال : فقلت لمالك : فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟

قال : البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية