قلت : أرأيت إن
سلف في طعام فقدم بعض رأس المال وضرب لبعض رأس المال أجلا أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة [ ص: 88 ] خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه أتصلح حصة النقد أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين في دين ، ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه كانت دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد فإذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها .