قلت : أرأيت إن
أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين ؟ .
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة ؟
قال : كان يكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يعجبه .
قلت : أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه ؟
قال : إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط ؟
قال : أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما .