قلت : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها ؟ .
قال : لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز .
قلت : فإن
أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه ؟ .
قال : ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع . قلت : أرأيت لو أن
رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك .
[ ص: 90 ] قلت : فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا ؟
قال : لا يجوز حصتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها .
قلت : أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول : لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه ، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى .