القضاء في التسليف قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الأجل قال : أوفيك بناحية من الفسطاط ، وقال الذي له السلم : لا بل بناحية أخرى سماها ؟ .
قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام .
قال
ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كانت لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها . قلت : فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه
بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو لازم للمشتري .