قلت : أرأيت لو أني
أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل الأجل قال : هذه مائة إردب قد كلتها فخذها فأردت أن آخذها ولا أكيل وأصدقه ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك لو اشترى مائة إردب من حنطة فكالها البائع فأخبر المشتري أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت : فإن كالها المشتري بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به البائع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع فكاله قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان الكيل ، وإن كان
[ ص: 91 ] غاب عليه لم يصدق إلا أن يقيم بينة أنه قبضه ناقصا وإن لم يكن له بينة حلف البائع أنه قد وفاه جميع ما سمى له من الكيل إن كان كاله هو ، وإن كان إنما جاءه بالطعام رجل فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل أحلف على أنه قد باعه على ما قيل له من كيله حين جاءه أو كتب به إليه ، وكان القول قوله ، فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المبتاع فحلف وأخذ النقصان من الثمن فإن أبى أن يحلف فلا حق له . قلت : أرأيت لو أن
لي على رجل مديا من قمح من سلم فلما حل الأجل قلت له : كله لي في غرائرك أو في ناحية من بيتك أو دفعت إليه غرائري فقلت له : كله لي في هذه ففعل الرجل ذلك ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلي ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني ذلك .
قال
ابن القاسم : فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة فضاع بعدما اكتاله كما أمره به فلا شيء له عليه ، قال : وإن كان كاله بغير بينة فهو ضامن للطعام كما هو ولا يصدق إلا أن تصدقه ، فإن صدقته أنه قد كاله وقال هو : قد ضاع وكذبته أنت في الضياع ، فالقول في الضياع قوله ولا شيء عليه لأنك لما صدقته أنه قد كاله كما أمرته فقد صرت قابضا لما قد كاله لك ، فإن ضاع فلا شيء لك عليه لأنه إنما ضاع بعد قبضك .
قلت : أتحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .