قلت : أرأيت إذا
أسلمت في سلعة من السلع فادعيت أن الأجل قد حل وقال الذي عليه السلم : لم يحل الأجل ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول البائع الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم .
قلت : فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه ؟
قال : أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال : وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري وتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع : بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأبعد منه ؟ قال : القول قول المبتاع .
قال
ابن القاسم : وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع .