[ ص: 94 ] قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل فقلت : إني ضربت للسلم أجل شهرين ، وقال المسلم إليه : لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده ، أو
قال الذي دفع إليه الدراهم : لم يضرب للسلم أجلا ، وقال الذي عليه السلم : قد ضربنا للسلم أجلا ؟ .
قال القول قول من يدعي الصحة والحلال منهما ، ولا يلتفت إلى قول من يدعي الفساد والحرام منهما إلا أن يكون له بينة وعليه البينة ، فإن لم يكن له بينة أحلف الذي يدعي الصحة وكان القول قوله .
قلت : أرأيت
إن تناقدا السلم واختلفا في رأس مال السلم ؟ .
قال : القول قول الذي عليه السلم .