صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب من حنطة وقال الآخر : بل أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة إردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك ؟ .

قال : تصير له الأثواب الثلاثة في مائتي إردب من حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا ، وكذلك الآخر .

قلت : فإن أقاما البينة جميعا أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة إردب حنطة وقال الآخر : بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في مائة إردب من حنطة قال : هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة إردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا لأن بينة الذي شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر ، فكان ذلك له لأن مالكا قال : لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة قال : يحلف مع شهادة الذي شهد بالمائة كلها ويأخذ المائة كلها ، قال : ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا .

قلت : فلو أني أقمت البينة أني أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة إردب حنطة وأقام هو البينة أني أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة إردب شعير ؟

قال : أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافأت البينتان ، وذلك أن البينة إذا تكافأت في أمر اختلف فيه المدعي والمدعى عليه فتكافأ الشهود كانا بمنزلة من لم يقم لهما بينة يتحالفان ويترادان .

التالي السابق


الخدمات العلمية