صفحة جزء
[ ص: 95 ] قلت : أرأيت إن اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي جعلا قبض الطعام فيه فقال المسلم إليه : إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال الذي له السلم إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية ، وإنما كان دفع دراهمه بالفسطاط قال ابن القاسم : إذا اختلفا هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم إليه فيه الدراهم فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع إن كان أسلم إليه بالفسطاط ، فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط ، وإن كان إنما أسلم إليه بالإسكندرية فعليه أن يدفع إليه بالإسكندرية ، ورأى إذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه السلم غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذي له السلم غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم إنما دفعه إليه في موضع كذا وكذا وليس يدعي واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع ، لأن المواضع بمنزلة الآجال ، وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما في قبض السلعة أو قبض الدراهم والدفع فيه احلفا وفسخ ما بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية