قلت : أرأيت لو
أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الأجل أو كان الأجل قريبا ولم تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت : أنا أسلمت إليك الثوب في ثلاثين إردب حنطة وقال المسلم إليه : بل أسلمت إلي في عشرين إردب حنطة والثوب قائم بعينه أيكون القول قول المسلم إليه أم لا ؟
قال : لا ، ولكن يتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك ولا بنماء ولا نقصان ولم يخرج من يده فالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه فكل أجل قريب باعا إليه وتناكرا فيه ، وإن بعد الأجل وقبض السلعة ولم يفت بنماء ولا نقصان ولا بتغير أسواق فهو بمنزلة أن لو كانت قائمة فإن قال قائل بل إذا ائتمنه عليها ورضي بالأجل وزاد في الثمن فهو ندم إذا غاب عليها المشتري ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد قال لي غير مرة ولا عام : يتحالفان ويترادان إذا قبضها وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك ، ولم يجعل البيع إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ندما من البائع ، فلو كان يكون إذا باعها إلى أجل فاختلفا في الثمن ندما من البائع ويجعل فيه القول قول المشتري لكان بيع النقد إذا غاب عليها المشتري وقبضها ندما من البائع ولم
[ ص: 97 ] يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بدين ولا بنقد إلا أنه قال لي غير مرة : إذا لم تفت بنماء ولا نقصان ولا بعتاقة ولا بهبة ولا بتغير الأسواق فالقول قول البائع ويترادان ، ولم يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بنقد ولا إلى أجل وهما في القياس واحد قال : وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يدي المبتاع فصارت دينا عليه ، فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على الرجل أحملها محملا واحدا يجوز للذي عليه السلم من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لأن هذا قد صار دينا والسلم دين فمحملها محمل واحد إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فاحملها محملا واحدا .