صفحة جزء
ما جاء في الوكالة قلت : أرأيت إن قلت لرجل : خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل ، وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول مالك ؟

قال : ذلك لازم للآمر عند مالك .

قال : وقال لي مالك بن أنس : وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل ، قال : ذلك جائز ولا بأس به .

قال مالك : وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل : ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إليه من يشتري منه فيقول له : إن فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون : نحن نبيعه ، فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية