ما جاء في الوكالة قلت : أرأيت إن
قلت لرجل : خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل ، وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك لازم للآمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل ، قال : ذلك جائز ولا بأس به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما مثل ذلك مثل
رجل يقول لرجل : ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إليه من يشتري منه فيقول له : إن فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون : نحن نبيعه ، فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به .