قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك هل يشارك المسلم النصراني ؟ .
قال : لا ، إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أيساقي المسلم النصراني ؟
قال : لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا قال
ابن القاسم : يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله أن لا يوكله بغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا .