صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح وتكون العشرة الدنانير من عنده حتى أدفعها إليه فأسلم لي في عدس أو حمص فرضيت بذلك ودفعت إليه الثمن مكانه ؟

قال : لا بأس بذلك وليس هذا يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لأن ذلك إن أخرته كان دينا بدين ، ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذت ما تعدى به ودفعت إليه الثمن كان تولية لأنه لم يلزمه شيء تعدى لك فيه ولا أصرف فيه ذهبك .

قال : وقال مالك : لو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للآمر أن يأخذ ذلك الطعام .

قال مالك : لأنه عندي من وجه الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يقبض .

قال ابن القاسم : وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفي لا شك فيه لأنه إنما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية