في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى الذي عليه السلم لأقبض منه السلم فمنعني وقال لي : لم تسلم إلي أنت شيئا ولا أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة ، وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر .
قلت : فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم وإن كان لم يحضر المأمور .