في الصلاة
بعرفة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ، ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويتم أهل
عرفة وأهل
منى بمنى ، ومن لم يكن من أهل
عرفة فليقصر الصلاة
بعرفة ، ومن لم يكن من أهل
منى فليقصر الصلاة
بمنى . قلت : أرأيت إن كان الإمام من أهل
عرفة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، قال : ولا أحب أن يكون الإمام من أهل
عرفة فإن كان من أهل
عرفة أتم الصلاة
بعرفة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن ، فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس ، فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإمام يخطب بعرفة : أنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ، ويكبر بين ظهراني خطبته .
قال : وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا . قال : والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ، قال : ولم يوقت لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك وقتا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة .
قلت
لابن القاسم :
فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ؟
قال : خطبته تعليم للناس . قال : وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة ; لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها ; لأنه لا خطبة فيها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت
لابن القاسم : أليس
عرفة خطبة فيها والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ؟
قال : لأن
[ ص: 250 ] خطبة
عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5773أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يصليها ركعتين وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين } .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان حين يكون
بمكة يتم فإذا خرج إلى
منى وعرفة قصر الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : سألت
القاسم وسالما nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا فقلت :
أأتم الصلاة بمنى وعرفة ؟ فقالوا لي : صل بصلاة الإمام ركعتين ، قال فقلت
للقاسم : إني من أهل
مكة ، فقال لي : قد عرفتك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يقصر الصلاة ; لأنه بمنزل سفر وهي صلاة إمامهم .
قال
سحنون عن
أنس بن عياض عن
جعفر بن محمد عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5577أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما ، وصلى المغرب والعشاء فجمع ولم يسبح بينهما ، } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء
بالمزدلفة ، وقد صلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأهل
مكة فقصر الصلاة ، ثم قال لأهل
مكة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، قال : ولم يفعل ذلك
بمنى ولا
بعرفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عبد الكريم البصري عن
ابن جدعان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5790أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال : إنا قوم سفر فأتموا الصلاة . ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ولا بعرفة } قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم .