قلت : أرأيت إن
أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف .
قلت : وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه ؟
قال : نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح .
قال : وإنما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا في الذهب والفضة وهذا مثله .