صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل أجل السلم ؟ .

قال : إذا مات فقد حل الأجل . قلت : وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفي حقه ؟

قال : نعم .

قلت : فإن مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله ؟ .

قال : لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ، ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية