قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل أجل السلم ؟ .
قال : إذا مات فقد حل الأجل . قلت : وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفي حقه ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله ؟ .
قال : لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ، ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه .