قلت : أرأيت لو أني
أسلفت إلى رجل في طعام إلى أجل ، وأخذت به كفيلا وأعطاني الكفيل الطعام قبل محل الأجل للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام ؟ .
قال : ليس ذلك للكفيل حتى يحل الأجل ، فإذا حل الأجل اتبع الكفيل الذي عليه الطعام لأنه قد أداه عنه . قلت : فإن حل الأجل ولم يؤد الكفيل الطعام ، للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام فيأخذه منه على أن يؤديه إلى الذي له السلم ؟
قال : ليس له أن يأخذه منه ولكن له أن يتبعه حتى يؤديه إلى من يحمل له عنه ويبرأ من حمالته .