قلت : أرأيت إن
أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك كفيلا فحل الأجل ثم إن الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الأجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال : أنا أجيز بيع الكفيل للطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلم ؟ .
قال : لا يجوز ذلك لأنه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي . قلت : أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي عليه السلم ؟
قال : نعم .
قلت : وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إلى الذي عليه السلم ليؤديه عنه ؟
قال : نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه .
قلت : فإن
أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أيرجع الذي عليه السلم على الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باع ؟ .
قال : نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه .
[ ص: 111 ] قلت : وإن أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلم وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول : أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم ، قال : نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذ منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا .