في السلف في الثياب قلت : أرأيت إن
أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل باع ويبة وحفنة بدرهم فقال : إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف ، فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد أراه الذراع .
قلت : أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه ؟
قال : ليس ذلك بتغرير وليأخذ قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك .