قلت : أرأيت من
أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في السلم في الثياب : توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك ، وإنما كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه . ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول : على صفة هذا أو يجتزئ بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا ؟
قال : إن أراه فحسن وإن لم يره أجزته عنه الصفة . قلت : أيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا جيدا ؟
قال : ما أعرف جيدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما
السلم في الثياب على الصفة ، وكذلك الحيوان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما السلم فيها على الصفة قال : ولا أعرف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فارها قال : فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك .