صفحة جزء
الإقالة في الصرف قلت : أرأيت إن صارفت رجلا بدراهم دنانير ثم لقيته بعد ذلك فقال لي : أقلني من الصرف فرفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي قال : لا يجوز هذا عند مالك .

قلت : فإن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة ، النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا ؟

قال : لا يجوز هذا لأن مالكا قال : لا يباع هذا إلا يدا بيد فالإقالة هاهنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقبله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن مالكا قال لي : في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية