الإقالة في الصرف قلت : أرأيت إن
صارفت رجلا بدراهم دنانير ثم لقيته بعد ذلك فقال لي : أقلني من الصرف فرفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي قال : لا يجوز هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
اشتريت سيفا محلى كثير الفضة ، النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا ؟
قال : لا يجوز هذا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يباع هذا إلا يدا بيد فالإقالة هاهنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقبله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع .