قلت : أرأيت إن
أسلمت عبدا لي في مائة إردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان ؟ .
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وإن تغيرت أسواقه قال : لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه . قلت : وإن دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب ؟
قال : لا يعجبني ذلك ولا خير فيه .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العين يذهب بياضها والصماء يذهب صممها أن ذلك لا ينبغي فيه الإقالة لأنه زيادة وأما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أر به بأسا ولم أر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجعل سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال : إنما نشتري الدابة لشحمها والرقيق ليسوا كذلك .