صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني بعت جارية بعبد فتقابضنا ثم مات العبد فتقايلنا ؟ .

قال : ما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا مات أحدهما ، وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعا حيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية