صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما أيجوز ؟

قال : قال مالك : لا بأس به ، وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه ، أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيبا فلا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية