قلت : أرأيت لو أن
رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما أيجوز ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به ، وأنا
أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه ، أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيبا فلا يجوز .