قلت : أرأيت لو أني
أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يدي الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت : لا آخذ غيرها ؟ .
قال : له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك . فقلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي ؟
قال : نعم ، ذلك له .
قلت : وكذلك لو كنت
أسلمت طعاما في عروض ثم أنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني ` طعاما مثل صفة طعامي فأبيت ؟ .
قال : ذلك لك .
[ ص: 120 ] قلت : فإن
كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام عنده بعينه فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه ؟ .
قال : أرى الدراهم ، وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط .
قلت :
فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا ؟ .
قال : لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما .
قلت : وكل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يوزن ويكال فأتلفته فاستقالني صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله ؟
قال : نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكان عنده المثل حاضرا .
قلت : وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم يكن علي قيمته وإن حالت أسواقه ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه منه فيه ، وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق .