صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب ؟ .

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه وليس تجوز الإقالة عليه بعينه ، قال : والإقالة على القيمة لا تجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية