قلت : أرأيت إن
أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكون عليه قيمة الثوب ؟ .
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه وليس تجوز الإقالة عليه بعينه ، قال : والإقالة على القيمة لا تجوز .