قلت : أرأيت إن
أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الدين عيب من العيوب ، إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده .
قلت : فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة ؟
قال : لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عيب .