قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني قال : لا يصلح هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه .
قلت : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أسلم دراهم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعدما تقايلا أيجوز ذلك ؟
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلفه الذي كان له بهذه العروض ، وإنما الإقالة لغو فيما بينهما .