صفحة جزء
في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن قلت : أرأيت إن باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

قال مالك : لا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث .

قلت : فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع ؟

قال : نعم .

قال مالك : هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية