في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن قلت : أرأيت إن
باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث .
قلت : فالإقالة كلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع من البيوع ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع .