صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت في حنطة أو في عروض فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما يجوز بيعه أيجوز لي أن أؤخر الذي وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط ؟ .

قال : قال مالك : لا [ ص: 124 ] يجوز أن يؤخره ساعة ولا يتفرقا حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعت وإلا لم يصلح وصار دينا في دين ، قال : وكذلك الصرف ، ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية