قلت : أرأيت لو أني
أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخرني بذلك يوما أو ساعة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين ، وبيع الطعام قبل أن يستوفى ، قال : ولو أن
رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك ،
قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما ، قال : ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو رأيي ؟
قال : ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعامه فأخر النقد حتى حل الأجل ؟
قال : أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز هذا وهو رأيي .