في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني أيجوز أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان الثوب لم يتغير بزيادة أو نقصان وهو بحاله فلا بأس به ، وإن كانت أسواقه قد حالت لأني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له : ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء أو نقصان فلا أرى به بأسا ، وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب أبين عندي أنه لا بأس به .
قلت : لم قلت : إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة أو في السلم أو نقصت في بدنها إنه لا تصلح الإقالة فيها رأسا ؟
قال : لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله قلت : ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وإن حالت الأسواق أن يقيله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا بأس أن يقيله في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يلتفت إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى ذلك .