[ ص: 126 ] في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر بأحد عشر درهما قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قوله .