قلت : أرأيت إن
أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا وهذا دين بدين . قلت : فإن
أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني ؟ .
قال : لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه .
قلت : فإن
لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن ؟ .
قال : لا يصلح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو دين بدين .
قلت : فإن
دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه ؟ .
قال : لا بأس بذلك .