قلت : أرأيت إن
تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ونقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعدما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه إلى وكيل صاحبك مكانه قبل أن يفترقا فلا بأس به ، وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع الثمن الذي أقاله به فصار بيع الدين بالدين . قلت : والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .