في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعدما نقدته أيصلح ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 127 ] قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل فقال : أشركني في هذا الطعام - وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل الذي اشترى إليه الطعام ، فإن انتقد فلا خير في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن اكتال الطعام فأتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن بذلك بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لأن ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد .
قلت : أرأيت إن
اكتال طعامه المشتري وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل فقال : أشركني في طعامك هذا . فقال : قد أشركتك ولم يشترط النقد .
قال : يكون نصف الثمن على المشتري إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشتري .
قلت : وكذلك التولية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن التولية في مسألتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة .