صفحة جزء
في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك ؟

قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه ؟ .

قال : قال مالك : لا بأس بذلك ، وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد .

قلت : لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي } ، قال : قد جاء هذا وقد جاء { عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية } .

قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة } قال : وقال مالك : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية