في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك ؟
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن
كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ، وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد .
قلت : لم جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد جاء في الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يذكره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4576أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي } ، قال : قد جاء هذا وقد جاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22410عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وأخبرني
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35702من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة } قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه .