[ ص: 254 ] في
الصلاة على الجنازة في المسجد قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن توضع الجنازة في المسجد ، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال ، وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .