[ ص: 129 ] ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض ؟ .
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوجهين جميعا لأن هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع وسلف فلا يجوز .
قلت : وكذلك في العروض كلها والطعام سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه ؟
قال : نعم لا يصلح هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على حال من الأحوال ولو لم تجب له السلعة ، فقال له : تعال اشترها وانقد عني لم يكن بذلك بأس